الفاضل الآبي

121

كشف الرموز

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر وأن تختار خيرته من الأزواج . الفصل الثالث في أسباب التحريم ، وهي ستة : ( الأول ) النسب : ويحرم به سبع : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن . ( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه ما يحرم من النسب . وشروطه أربعة : الأول : أن يكون اللبن عن نكاح . فلو در أو كان عن زنا لم ينشر . الثاني : الكمية : وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) وهو - على ما في تنقيح المقال ج 2 ص 134 نقلا من النجاشي - إسماعيل بن سهل الدهقان ، وفيه إسماعيل سهل الدهقان ضعفه أصحابنا ( انتهى ) .